ياسر
عدد المساهمات : 188 تاريخ التسجيل : 18/05/2010
| موضوع: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له أن يمس يد امرأة لا تحل له السبت مارس 05, 2011 10:56 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال صلى الله عليه وسلم :
(لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له أن يمس يد امرأة لا تحل له)
هل مس يد المرأة يعتبر من الكبائر ..؟؟
حيث ان فيه وعيد في الحديث من مس يد المرأة بأن الطعن في الرأس اهون من مس يد المرأة؟؟ الحديث ثابث عن معقل بن يسار مرفوعا ؛ و إليك تفصيل ذلك من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله :
226 - " لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 395 :
رواه الروياني في " مسنده " ( 227 / 2 ) : أنبأنا نصر بن علي : أنبأنا ، أبي ،
أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال : حدثنى معقل بن يسار مرفوعا .
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد ، فمن
رجال مسلم وحده ، و فيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، و لذلك فإن
مسلما إنما أخرج له في الشواهد و قال الذهبي في " الميزان " : " صالح الحديث "
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .
و أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير .
و الحديث قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 66 ) :
" رواه الطبراني ، و البيهقي ، و رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح " .
و قد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي . قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم :
" لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه
لا تحل له ، و لأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن
تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له " .أخرجه أبو نعيم في " الطب " ( 2 / 33 - 34 )
عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي .
( المخيط ) بكسر الميم و فتح الياء : هو ما يخاط به كالإبرة و المسلة و نحوهما
.
و في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك ، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر و فيهم بعض أهل العلم ، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ، لهان الخطب بعض
الشيء ، و لكنهم يستحلون ذلك ، بشتى الطرق و التأويلات
والله أعلم | |
|